العلامة المجلسي
186
بحار الأنوار
يده ورجله ( 1 ) . 16 - علل الشرائع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن السارق وقد قطع يده فقال : تقطع رجله بعد يده فان عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ( 2 ) . 17 - علل الشرائع : بهذا الاسناد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبة يمشي عليها ( 3 ) . 18 - علل الشرائع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اتى أمير المؤمنين عليه السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، فقال : إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار ، فان تتوبوا تجروها ، وإلا تتوبوا تجركم ( 4 ) . 19 - علل الشرائع : عن أبيه ، عن محمد العطار ، عن الأشعري ، عن أبان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : ليس على الطرار والمختلس قطع ، لأنها دغارة معلنة ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى ( 5 ) . 20 - علل الشرائع : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق
--> ( 1 ) علل الشرائع ج 2 ص 223 . ( 2 ) علل الشرائع ج 2 ص 223 . ( 3 ) المصدر نفسه ج 2 ص 224 . ( 4 ) المصدر نفسه ج 2 ص 224 . ( 5 ) علل الشرائع ج 2 ص 230 . والدغارة والدغرة : أخذ الشئ اختلاسا ، وفى الحديث " لا دفع في الدغرة " قاله الجوهري .